الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
والنسب: القرابة، قال الله تعالى: {وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً} [سورة الصافات: الآية 158] تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا، وقال الله تعالى: {فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ} [سورة المؤمنون: الآية 101]: أي لا تنفعهم أنسابهم فلا يغني والد عن ولده شيئا. [القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 262].
[شرح حدود ابن عرفة 1/ 319].
أحدهما: الإزالة والرفع، يقال: (نسخت الشمس الظل): أي أزالته ورفعته، فإن الظل لا يبقى في ذلك المكان بعد وجود الشمس فيه، ويقال: (نسخت الريح آثار الأقدام): إذا رفعتها وأطلبتها حسّا. والثاني: يستعمل في النقل، يقال: (نسخت الكتاب): أي نقلت مثل ذلك المكتوب إلى محل آخر. وشرعا: - جاء في (ميزان الأصول): أن النسخ: يستعمل تشبيها بالمعنى الأول (في اللغة) من وجه.- وفي (التعريفات): هو بيان انتهاء الحكم الشرعي في حق صاحب الشرع وكان انتهاؤه عند الله تعالى معلوما إلا أن في علمنا كان استمراره ودوامه، وبالناسخ علمنا انتهاءه وكان في حقنا تبديلا وتغييرا. - وفي (الحدود الأنيقة): رفع حكم شرعي بدليل شرعي. - وفي (غاية الأصول): رفع تعلق حكم شرعي بفعل بدليل شرعي، وفي (لب الأصول على جمع الجوامع) مثل ذلك. - وفي (التوقيف): النسخ: رفع الحكم الشرعي بخطاب، وقيل: بيان الانتهاء أمده، والمختار الأول، فلا نسخ بالعقل ولا بالإجماع. - وفي (الموجز في أصول الفقه): النسخ: بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه. - وفي (الواضح في أصول الفقه): النسخ: رفع الشارع حكما من أحكامه بخطاب متأخر عنه. - وفي (الموسوعة الفقهية): بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه، فإن كان النسخ من الأشد للأخف، فإنه يشترك مع الرخصة في التماس التخفيف، ولكنه لا يعد منها على النحو الذي سبق، لأن الدليل الأصل لم يعد قائما. فائدة: الفرق بين النسخ والاستثناء: - أن النسخ: رفع لما دخل تحت اللفظ. - والاستثناء: يدخل على الكلام فيمنع أن يدخل تحت اللفظ ما كان يدخل لولاه. فالنسخ: قطع ورفع. والاستثناء: منع وإخراج، والاستثناء متصل. والنسخ لابد أن يكون منفصلا. [النهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 47، ميزان الأصول ص 697، والتعريفات ص 215، والحدود الأنيقة ص 80، وغاية الأصول ص 87، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص 87، والتوقيف ص 696، 697، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 262، 263، والموجز في أصول الفقه ص 170، والواضح في أصول الفقه ص 84، والموسوعة الفقهية 3/ 185، 22/ 100، 153].
- النسك والنساكة: الزهد، والعبادة، والذبيحة. ونسك الثوب: غسله وطهره. ونسك المكان والأرض: طيبها وسمدها، وهو ناسك مكانه: مطهرة ومطيبة بالعبادة فيه. وناسك الذبيحة: ذابحها تقربا إلى الله عزّ وجلّ. - والمنسك: اسم زمان، أو اسم مكان، أو مصدر ميمي، قال الله تعالى: {لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً هُمْ ناسِكُوهُ} [سورة الحج: الآية 67]: أي عبادة هم مؤدوها، على أنه مصدر ميمي بمعنى: العبادة، ومكان عبادة: هم مطهروه ومطيبوه بالعبادة فيه، أو زمان عبادة: هم شاغلوه بالعبادة فيه. والمنسك- بفتح السين وبكسرها- وبهما قرئ. - ومناسك الحج: أعماله، وعباداته، قال الله تعالى: {فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّهَ} [سورة البقرة: الآية 200]. النسك: الذبيحة، قال الله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [سورة البقرة: الآية 196]: أي ذبيحة. والنسك: العبادة وأعمال الحج في قوله تعالى: {إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ} [سورة الأنعام: الآية 162]: أي عبادتي أو حجى أو ما أفديه ضحية، والمراد جميع أعمالى. والنسك: ما أمرت به الشريعة. [غريب الحديث للبستي 1/ 456، والنهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 48، 49، ونيل الأوطار 2/ 193، 4/ 189، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 263، 264].
والنسل: الولد والذرية. [المعجم الوسيط (نسل) 2/ 956، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 264].
[المعجم الوسيط (نسل) 2/ 956، وغريب الحديث للبستي 2/ 371].
امرأة، وجمعها: نساء. قال الله تعالى: {وَقالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ} [سورة يوسف: الآية 30]- بكسر النون وضمها-، وقال الله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ} [سورة البقرة: الآية 222]: أي الزوجات. وقوله تعالى: {أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ} [سورة النور: الآية 31] المقصود بنسائهن: خادماتهن، أو إمائهن، وتصغير نسوة: نسيّة. قال الجوهري: ويقال: (نسيّات)، وهو تصغير جمع الجمع. [تحرير التنبيه ص 90، 91، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 264].
أحدهما: ترك الشيء على ذهول وغفلة، وهو خلاف التذكر. وثانيهما: الترك عن تعمد، ومنه قوله تعالى: {وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [سورة البقرة: الآية 237]. وشرعا: عرّفه الشريف الجرجاني: بأنه الغفلة عن معلوم في غير حالة السنة، فلا ينافي الوجوب، أو نفس الوجوب، ولا وجوب الأداء. وفي (الموسوعة الفقهية): هو عدم استحضار صورة الشيء في الذهن وقت الحاجة إليه (من غير آفة في عقله ولا في تمييزه). [المصباح (نسي)، والتعريفات ص 215، والمطلع ص 408، والموجز في أصول الفقه ص 38، والموسوعة الفقهية 7/ 162].
والنسيب في الشعر: الانتساب إلى المرأة بذكر العشق. [المعجم الوسيط (نسب) 2/ 153، والمطلع ص 323، والتوقيف ص 696].
ونسأت الشيء، وأنسأته: أخرته. وحيث جاء النساء في الكتاب، فهو بالمد، ولا يجوز قصره. وشرعا: - جاء في (التوقيف): النسيئة: بيع الشيء بالتأخير، ومنه النسيء الذي كانت تفعله العرب، وهو تأخير الأشهر الحرم. - وفي (الروض المربع): هو التأخير في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. [الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1202، والمطلع ص 239، والتوقيف ص 698، 699، والروض المربع ص 258].
[المغرب ص 452، والنظم المستعذب 2/ 145].
ذو نشاب. [الإفصاح في فقه اللغة 1/ 605].
[القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 267].
[المطلع ص 240].
وفي الحديث: «فلعل طبّا أصابه»: يعني سحرا، ثمَّ نشره بـ: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النّاسِ} [الدر المنثور 6/ 716]: أي رقاه. والتنشير: الرقية، أو كتابة النشرة. وقيل: النشرة: خرزة تحبب بها المرأة إلى زوجها. وفي الاصطلاح: هي أن يكتب شيئا من أسماء الله تعالى أو من القرآن، ثمَّ يغسله بالماء، ثمَّ يمسح به المريض أو يسقيه، أو يكتب قرآن وذكر بإناء لحامل لعسر الولادة، أو لمريض يسقيانه ونحو ذلك. [الإفصاح في فقه اللغة 1/ 549، 550، والموسوعة الفقهية 13/ 23، 24/ 260]. |